مادة 2

يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي ما هو مبين بجانب كل منها
أ – الوزارة وزارة الإعلام.
ب – الوزير وزير الإعلام.
ج – المطبعة هي كل الة او جهاز أعد لنقل الألفاظ والصور والشارات والأرقام على ورق او قماش او غير ذلك من المواد ولا يدخل في هذا التعريف الجهاز المعد للتصوير الشمسي والالات الكاتبة المستعملة في الدوائر والمحلات التجارية والمؤسسات والجهاز الذي يستعمل من أجل أغراض تجارية بحتة او لحفظ النسخ عن الوثائق.
د – صاحب المطبعة هو من يقوم بنفسه او بواسطة عماله بطبع المادة فينقلها من الحالة الخطية إلى الشكل المطبوع المهيأ للنشر.
ه- – المطبوعة هي كل شيء مطبوع وكل رسم او خريطة منشورة.
و – المطبوعة الدورية هي كل مطبوعة تصدر باسم معين وبصورة متتابعة تحتوى على أخبار وحوادث وصور ومقالات وملاحظات.
ز – النشر هو عملية نقل المخطوط إلى مطبوع وعرضه على الجمهور.
ح – الناشر هو من يحصل على حق نشر المخطوطة ويتولى تحضيرها وتجهيزها للطبع ونشرها.
ط – الموزع هو من يقوم بتوزيع المطبوعات ويعمل على إيصالها للمعنيين.
ى – المكتبة هي كل منشأة تستثمر الكتب والمطبوعات الدورية لأغراض تجارية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *