Call us now:
مادة 6
ينظم صاحب المطبعة او مديرها المسؤول سجلا تدون فيه كل مرة وبتسلسل التاريخ عناوين المؤلفات او المطبوعات المعدة للنشر وأسماء أصحابها وعدد النسخ المطبوعة منها ويعرض هذا السجل على السلطة الإدارية او القضائية عند كل طلب.
ينظم صاحب المطبعة او مديرها المسؤول سجلا تدون فيه كل مرة وبتسلسل التاريخ عناوين المؤلفات او المطبوعات المعدة للنشر وأسماء أصحابها وعدد النسخ المطبوعة منها ويعرض هذا السجل على السلطة الإدارية او القضائية عند كل طلب.