مادة 7

يسلم صاحب المطبعة او مديرها المسؤول الجهة الإدارية نسخا من كل مطبوعة غير المطبوعات الدورية يوم نشرها يحدد عدده في التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي وتحفظ في الوزارة ويذكر في صك التسليم عنوان المطبوعة وأسماء أصحابها ومترجميها وعدد النسخ المطبوعة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *