Call us now:
مادة 10
للوزير أن يمنع دخول او تداول المطبوعات الخارجية إذا تبين أنها تمس السيادة الوطنية او تخل بالأمن او تتنافى مع الاداب العامة.
للوزير أن يمنع دخول او تداول المطبوعات الخارجية إذا تبين أنها تمس السيادة الوطنية او تخل بالأمن او تتنافى مع الاداب العامة.