Call us now:
مادة 12
أ – تمنح الرخصة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير إلى الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية ولرئيس مجلس الوزراء حق رفض منح الرخصة لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة يعود تقديرها إليه ويجوز إعادة طلب الرخصة بعد انقضاء مدة لا تقل عن سنة على قرار الرفض.
يوقع طلب الرخصة صاحب المطبوعة ومديرها المسؤول ويجب أن يتضمن هذا الطلب
أولاً – اسم المطبوعة ونوعها (مجلة أو جريدة ..الخ) ومنهجهاً (سياسية علمية أدبية رياضية فنية ..الخ). ومواعيد صدورها (يومية أسبوعية نصف شهرية شهرية . الخ).
ثانياً – اسم مديرها المسؤول وكنيته وجنسيته ومحل إقامته وسنه وشهاداته العلمية.
ثالثاً – اسم رئيس التحرير وكنيته وجنسيته ومحل إقامته وسنه وشهاداته العلمية.
رابعاً – اسم صاحب المطبوعة والشركاء فيها وأصحاب رأس المال وكنياتهم ومهنهم ومحال إقامتهم وجنسياتهم وأعمارهم وشهاداتهم ومقدار المبلغ المساهم به والمساعدة المالية الممنوحة.
وإذا كانت المطبوعة تصدر باسم شركة مغفلة وجب أن يتضمن عنوان الشركة ورأسمالها وأسماء أعضاء مجلس الإدارة وكنياتهم ومحال إقامتهم ومهنهم وجنسياتهم ومقدار الحصص التي اكتتبوا بها من رأسمال ويربط بالطلب صورة عن نظام الشركة.
خامساً – المطبعة التي تطبع فيها.
سادساً – محل نشرها ومركز الإدارة والتحرير.
سابعاً – اللغة أو اللغات التي ستحرر بها.
ب – علاوة على الشروط الواردة أعلاه يجب على كل طالب رخصة لإصدار جريدة يومية سياسية تعنى بالأمور الأخبارية أن يتقيد بالتعليمات المتعلقة بأعداد الجريدة ومواصفاتها والمحررين والمراسلين والاشتراك بوكالات الأنباء التي تحدد بقرار يصدر عن الوزير.
ج – عند أي تبديل في مضامين هذا الطلب غير متعلق بأحكام المادة 20 من هذا المرسوم التشريعي يجب أن يصرح بهذا التبديل خلال خمسة أيام من وقوعه تحت طائلة تغريمه بمبلغ يتراوح بين ألف وخمسة الاف ليرة سورية.