مادة 17

على صاحب المطبوعة الدورية أن ينظم الدفاتر الثلاثة المنصوص عليها في المادة 16 من قانون التجارة وتخضع هذه الدفاتر للتفتيش المالي والإداري من قبل السلطات المختصة بأمر خطى من رئيس مجلس الوزراء بحضور صاحب المطبوعة الدورية او مديرها المسؤول اللذين عليهما أن يقدما جميع الإيضاحات الخطية التي تطلب منهما عن مضمون هذه الدفاتر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *