مادة 18

يجب أن يكون مدير المطبوعة الدورية مستوفياً الشروط التالية
أولاً – أن يكون حائزاً الشروط الواردة في الفقرات الأولى والثانية والرابعة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة من المادة 16 من هذا المرسوم التشريعي.
ثانياً – أن يكون حائزاً إجازة جامعية او حاملاً بطاقة صحفية صادرة عن الوزارة بالاستناد إلى كتاب مصدق من اتحاد الصحفيين يثبت ممارسة الصحافة لمهنته منذ اكثر من ست سنوات وذلك وفقا لأحكام الفصل الثالث من هذا المرسوم التشريعي.
ثالثاً – ألا يجمع بين مهنته وإحدى الوظائف العامة او عضوية مجلس الشعب.
رابعاً – ألا يكون مديراً مسؤولاً لأكثر من مطبوعة دورية واحدة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *