Call us now:
مادة 19
يجب أن تتوفر في رئيس تحرير المطبوعة الدورية الشروط التالية
أولاً – أن يكون حائزاً الشروط الواردة في الفقرات /1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و9/ من المادة 16.
ثانياً – أن يكون حائزاً إجازة جامعية أو رئيساً لتحرير مطبوعة دورية صادرة حين نشر هذا المرسوم التشريعي أو حاملاً بطاقة صحفية صادرة عن الوزارة بالاستناد إلى كتاب مصدق من اتحاد الصحفيين يثبت ممارسة الصحافي مهنته منذ اكثر من عشر سنوات وفقاً لأحكام الفصل الثالث من هذا المرسوم التشريعي.
ثالثاً – إلا يكون رئيس تحرير اكثر من مطبوعة دورية واحدة.