مادة 21

على صاحب المطبوعة الدورية إذا أوقف صدورها بصورة مؤقتة او نهائية أن يعلم بذلك الجهة الإدارية فورا وإذا كان وقف المطبوعة مؤقتا وجب أن يكون ذلك لعذر مشروع تقبل به هذه الجهة وان تذكر مدة هذا الوقف على أن لا يمنع ذلك من تطبيق أحكام المادة /22/ من هذا المرسوم التشريعي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *