Call us now:
مادة 27
تمنح البطاقة الصحفية للشخص الذي يقوم بتحويل المادة الصحفية الخام إلى مادة صحفية خاصة سواء عن طريق نقل الخبر او صياغته او تنسيقه او عن طريق التعليق بمختلف أشكاله والتحقيق /الريبورتاج/ المطبوع او المذاع او المصور او عن طريق الدراسة والترجمة والمقارنة او إعداد او إخراج المادة الصحفية والإعلامية الخاصة بوسيلة نشر مقروءة او مسموعة او مرئية ويكون دخله الأساسي من العمل الصحفي.