مادة 28

أ – تمنح للصحفيين السوريين المعتمدين مراسلين والمسجلين في اتحاد الصحفيين بناء على طلبهم وضمن شروط تحدد في نظام خاص يصدره الوزير بطاقة صحفية يمنحها الوزير وتعتبر هذه البطاقة التي ذكر فيها اسم المطبوعة او الوكالة التي يشتغل فيها الصحفي للسنة التي أعطيت في أثنائها فقط وتجدد في مطلع كل سنة بناء على وثيقة صادرة عن صاحب المطبوعة او الوكالة تشهد بأن الصحفي لازال في خدمته وأنه يمارس المهنة بانتظام وللجهة الإدارية التحقق من صحة هذه الشهادة في أي حين.
ب – تمنح للصحفيين العرب والأجانب المعتمدين مراسلين بطاقة صحفية خاصة سنوية وفق نظام خاص يصدر بقرار من الوزير.
ج – لا يسأل الصحفي عن مصادر معلوماته الصحفية باستثناء ما يسنده إلى مصدر مسؤول وللوزير صلاحية سحب بطاقته الصحفية في حال امتناعه عن التعريف بهذا المصدر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *