Call us now:
مادة 32
ينشر الرد أو التصحيح دون أي تعليق يعطي حقاً برد أو تصحيح جديد ضمن الشروط نفسها وكذلك الأمر في حال حذف شيء من الرد أو التصحيح لا يكون له مبرر بمقتضى أحكام المادة /33/ من هذا المرسوم التشريعي يحق لصاحب الرد أو التصحيح أن يطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة في المنطقة التي يقيم فيها أو التي تصدر فيها المطبوعات الأمر بنشر الرد أو التصحيح المرفوض إدراجه بكامله او جزء منه وينظر القاضي في هذا الطلب في غرفة المذاكرة ويصدر قراره دون تحميل الطالب أي نفقة ويدرج القرار مع الرد او التصحيح في أول عدد يصدر من المطبوعة الدورية بعد تبليغها.