مادة 33

يجوز رفض نشر الرد أو بعضه في إحدى الحالات التالية
أولاً – إذا كان الرد محرراً بلغة غير اللغة المستعملة في المقال المردود عليه.
ثانياً – إذا كان المقال المردود عليه قد سبق تصحيحه بصورة لائقة مباشرة من قبل المطبوعة الدورية.
ثالثاً – إذا كان إدراج الرد أو بعضه مسبباً لعقوبة ما على المطبوعة الدورية.
رابعاً – إذا وصل الرد أو التصحيح إلى المطبوعة بعد مضى ستة أشهر على صدور المقال الذي استوجب الرد او التصحيح.
خامساً – إذا كان الرد أو بعضه مخالفاً للقوانين أو منافياً للأخلاق أو متضمناً ذما أو قدحاً بحق المطبوعة أو الأفراد.
سادساً – إذا لم يكن الرد مذيلاً باسم صاحب الرد وتوقيعه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *