مادة 36

يعين رئيس الجهة الإدارية المختصة المواقع المخصصة لتعليق القوانين والقرارات والأنظمة وكل الأوراق الرسمية وتعين مواقع خاصة في زمن الانتخابات لإلصاق بيانات المرشحين طبقاً لقانون الانتخابات العامة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *