مادة 37

يحظر تعليق المطبوعات على
1 – المباني ذات الصفة التاريخية المصنفة من قبل السلطات المختصة.
2 – المحلات المخصصة للإعلانات الرسمية.
3 – جدران الممتلكات التي يحظر مالكوها التعليق عليها.
4 – الأبنية الرسمية والمعابد.
5 – المواقع المخصصة لنشرات المرشحين في مدة الانتخابات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *