مادة 45

يعاقب صاحب المطبوعة الدورية الذي يخفي الدفاتر الثلاثة الملحوظة في المادة /17/ من هذا المرسوم التشريعي أو يمتنع عن تنظيمها بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسين ألف إلى مائة ألف ليرة سورية وكل تحريف أو تزوير أو تلاعب في هذه الدفاتر تطبق عليه عقوبة التزوير في الأوراق الخاصة المنصوص عليها في المادة /460/ من قانون العقوبات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *