Call us now:
مادة 5
ا – يجب على صاحب المطبوعة الدورية أن يكون حائزاً الشروط التالية
1 – أن يكون عربياً سورياً أو من في حكمه منذ أكثر من خمس سنوات .
2 – أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية .
3 – أن يكون متقناً للغة التي يصدر بها المطبوعة الدورية .
4 – أن يكون قد أتم الخامسة والعشرين من عمره.
5 – أن يكون حائزاً شهادة جامعية أو مالكاً لرخصة مطبوعة دورية بتاريخ نشر المرسوم التشريعي رقم /50/ لعام 2001 .
6 – أن لا يكون بأي صورة كانت في خدمة دولة أجنبية .
7 – أن يكون غير محكوم بجرم شائن أو طرد من الوظيفة .
8 – أن لا يجمع بين مهنة الصحافة ووظيفة عامة أو أن يكون عاملاً في الدولة إلا أنه يحق لعضو مجلس الشعب أن يكون صاحب مطبوعة دورية دون أن يكون مديرها المسؤول .
9 – أن يكون مقيماً في الجمهورية العربية السورية.
ب – يجب أن يكون مدير المطبوعة الدورية مستوفياً الشروط التالية
1 – أن يكون حائزاً الشروط الواردة في الفقرات الأولى والثانية والرابعة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة من المادة 5/ا السابقة .
2 – أن يكون حائزاً إجازة جامعية أو حاملاً بطاقة صحفية صادرة عن الوزارة بالاستناد إلى كتاب مصدق من اتحاد الصحفيين يثبت ممارسة الصحفي لمهنته منذ أكثر من ست سنوات .
3 – أن لا يجمع بين مهنته وإحدى الوظائف العامة أو عضوية مجلس الشعب .
4 – أن لا يكون مديراً مسؤولاً لأكثر من مطبوعة دورية واحدة .
ج – يجب أن تتوفر في رئيس تحرير المطبوعة الدورية الشروط التالية
1 – أن يكون حائزاً الشروط الواردة في الفقرات 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 من المادة 5/ا .
2 – أن يكون حائزاً إجازة جامعية أو رئيساً لتحرير مطبوعة دورية صادرة بتاريخ نشر المرسوم التشريعي رقم /50/ لعام 2001 أو حاملاً بطاقة صحفية صادرة عن الوزارة بالاستناد إلى كتاب مصدق من اتحاد الصحفيين يثبت ممارسة الصحفي مهنته منذ أكثر من عشر سنوات .
3 – أن لا يكون رئيس تحرير أكثر من مطبوعة دورية واحدة .
د – قبل إجراء أي تبديل يتعلق بمدير المطبوعة الدورية أو صاحبها أو رئيس تحريرها يقدم بذلك تصريح للوزارة (مديرية الصحافة والنشر) ويعتبر هذا التبديل مؤقتاً ولمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر منذ اليوم الذي يقدم فيه التصريح ويكتسب الصفة القانونية عند موافقة هذه الجهة على ذلك .
ه- – يكون نشر المطبوعات الدورية المرخصة خاضعاً لتأدية ضمان يودع خزينة الدولة أو لكفالة مصرفية بمبلغ مائة ألف ليرة سورية ويجوز قبول الكفالة التجارية بالمبلغ نفسه عن المطبوعات اليومية والسياسية وبمبلغ قدره خمسة وعشرون ألف ليرة سورية عن المطبوعات الدورية الأخرى وخلال شهر واحد من صدور الترخيص وتحت طائلة وقف الترخيص في حال عدم الالتزام بذلك ويستثنى من تأدية الضمانة المطبوعات الدورية الصادرة عن الأحزاب السياسية المرخصة .
و – على صاحب المطبوعة الدورية إذا أوقف صدورها بصورة مؤقتة أو نهائية أن يعلم بذلك الوزارة (مديرية الصحافة والنشر) فوراً وإذا كان وقف المطبوعة وجب أن يكون ذلك لعذر مشروع تقبل به الوزارة وأن تذكر مدة هذا الوقف على أن لا يمنع ذلك من تطبيق أحكام الفقرة /1/ من المادة /8/ من هذه التعليمات التنفيذية .