مادة 6

تنفيذاً لأحكام الفقرة /ب/ من المادة /12/من المرسوم التشريعي رقم /50/ لعام 2001 يتوجب على كل طالب رخصة إصدار جريدة يومية سياسية تعنى بالأمور الإخبارية أن يتقيد بالتعليمات التالية وفق ما يلي
1 – الصحف اليومية السياسية الصادرة في دمشق وحلب . تصدر بتواتر /5/ مرات في الأسبوع كحد أدنى ولا يقل عدد صفحاتها عن /8/ صفحات من القطع الكبير (5838 سم) ولها أن تصدر في 16 صفحة من قياس (3828 سم) ويقوم بالعمل فيها خمسة محررين وخمسة مراسلين ومخرج فني وتشترك بوكالة الأنباء الوطنية وكالة أنباء عربية وكالة أنباء أجنبية اشتراك بالانترنيت كحد أدنى . على أن لا يقل عدد النسخ من كل إصدار عن 1000 نسخة .
2 – الصحف اليومية السياسية الصادرة في بقية المحافظات تصدر بأربع صفحات من القطع الكبير (5838 سم) كحد أدنى وعلى أن يكون في عداد العاملين الدائمين فيها مخرج فني وثلاثة محررين وثلاثة مراسلين وأن تشترك بوكالة الأنباء الوطنية إلى جانب إحدى وكالات الأنباء العربية كحد أدنى . وتصدر بتواتر خمس إصدارات في الأسبوع بما لا يقل عن 500 نسخة من كل إصدار كحد أدنى . وللصحيفة أن تصدر في 8 صفحات من قياس (3828 سم) .
3 – المجلات السياسية تصدر المجلة في 32 صفحة كحد أدنى من قياس لا يقل عن (2720 سم) ويعمل فيها بشكل دائم مخرج فني وثلاثة محررين وثلاثة مراسلين على أن لا يقل عدد النسخ من كل إصدار عن 500 نسخة .
4 – المجلات التخصصية وغير السياسية تصدر المجلة بحدود32 صفحة من مقاس (2720 سم) كحد أدنى على أن يعمل فيها 3 محررين ولا يقل عدد النسخ من كل إصدار عن 300 نسخة .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *