Call us now:
مادة 7
لا يجوز أن يتجاوز حجم المادة الإعلانية في أي مطبوعة دورية ثلث المادة المنشورة في المطبوعة . ويجب التنويه بأن أية مقالة إعلانية تنشر عن أية جهة رسمية أو خاصة هي مادة إعلانية تدخل في صلب الإعلانات التي تنشرها المطبوعة الدورية .
ويجوز في المطبوعة ذات الصفة الإعلانية البحتة نشر الإعلانات أصولاً دون التقيد بذلك شريطة أن توزع مجاناً ودون أي مقابل مادي .