مادة 9

إلغاء الترخيص
تعد الرخصة ملغاة بقرار صادر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير في الحالات التالية
1 – إذا لم تصدر المطبوعة الدورية بصورة مستمرة مدة ثلاثة أشهر بعد منح الرخصة.
2 – إذا لم يصدر من المطبوعة الدورية خلال ثلاثة أشهر متوالية ثلثا الأعداد الاعتيادية التي تصدر من المطبوعات المماثلة .
3 – إذا صدر بحق المطبوعة حكمان جزائيان خلال سنة واحدة .
4 – إذا دعت المطبوعة إلى تغيير دستور الدولة بطرق غير دستورية أو إلى العصيان ضد السلطات القائمة بموجب أحكام الدستور (أو غيرها من الحالات المنصوص عليها في القوانين النافذة) .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *