Call us now:
مادة 10
تنفيذاً لأحكام المادة 28 من المرسوم التشريعي رقم /50/ لعام 2001 تمنح وزارة الإعلام (مديرية الصحافة والنشر) مراسلي الصحف ووكالات الأنباء ومحطات الإذاعة والتلفزة العربية والأجنبية بطاقات صحفية تجدد سنوياًً تخولهم ممارسة مهامهم الإعلامية ضمن الأنظمة المرعية (وفق النموذج المرفق).