Call us now:
مادة 16
يرفع صاحب المطبعة خلال شهر من تاريخ تأسيس منشأته بياناً إلى وزارة الإعلام (مديرية الصحافة والنشر) وفق النموذج المعتمد من قبل الوزارة. أو إلى الجهة الإدارية المعنية في المحافظات .
يرفع صاحب المطبعة خلال شهر من تاريخ تأسيس منشأته بياناً إلى وزارة الإعلام (مديرية الصحافة والنشر) وفق النموذج المعتمد من قبل الوزارة. أو إلى الجهة الإدارية المعنية في المحافظات .