Call us now:
مادة 17
يسلم صاحب المطبعة أو مديرها المسؤول الوزارة (مديرية الصحافة والنشر) أو الجهة الإدارية المعنية في المحافظات نسختين من كل مطبوعة غير المطبوعات الدورية يوم نشرها وتحفظ لديها ويذكر في صك التسليم عنوان المطبعة وأسماء أصحابها ومترجميها وعدد النسخ المطبوعة .