مادة 18

يذكر في كل مطبوعة اسم مؤلفها أو اسمه المستعار وعنوان الناشر واسم المطبعة وتاريخ الطبع ورقم السجل المتسلسل الذي يحتفظ به صاحب المطبعة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *