مادة 19

على صاحب المكتبة خلال شهر من تأسيس منشأته أن يرفع إلى مديرية الصحافة والنشر في الوزارة أو الجهة الإدارية المعنية في المحافظات يتضمن اسم صاحب المحل ومستوى ثقافته ومحل إقامته وجنسيته واسم المكتبة ومحلها وفق النموذج المعتمد من قبل وزارة الإعلام .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *