Call us now:
مادة 22
على من يلصق إعلاناً أن يتثبت من هوية كاتبه وطابعه وإلا عد مسؤولاً . وكل من يلصق إعلاناً وهو عالم بمخالفته أحكام هذا القانون تجري بحقه الإجراءات كشريك في المخالفة
في حمل المطبوعات وتوزيعها
تنفيذاً لأحكام المواد 39 و 40 و 41 من المرسوم التشريعي رقم /50/ لعام 2001 يراعى ما يلي بالنسبة لحمل المطبوعات وتوزيعها