مادة 24

لا يجوز لبائع المطبوعة أو الموزع أن يمارس مهنته إلا في الطرق والأماكن العامة المباحة للأهلين عدا أماكن العبادة . ويلتزم حامل المطبوعة بقصد الترويج أو بائعها أو موزعها بالإعلان عن اسم المطبوعة وثمنها فقط .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *