مادة 1

تعدل النسب والشرائح الضريبية المنصوص عليها في المادة 16 المعدل من قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /85/ لعام 1949 بما في ذلك إضافات الدفاع الوطني ورسوم المدارس وحصة البلدية عدا المساهمة في المجهود الحربي وإضافة الإدارة المحلية كما يلي
10 بالمئة عن جزء الربح الصافي حتى 20000 ل.س
14 بالمئة عن جزء الربح الصافي الذي يتجاوز 20000 وحتى 50000 ل.س
18 بالمئة عن جزء الربح الصافي الذي تجاوز 50000 وحتى 100000 ل.س
22 بالمئة عن جزء الربح الصافي الذي يتجاوز 100000 وحتى 200000 ل.س
26 بالمئة عن جزء الربح الصافي الذي يتجاوز 200000 وحتى 400000 ل.س
30 بالمئة عن جزء الربح الصافي الذي يتجاوز 400000 وحتى 600000 ل.س
35 بالمئة عن جزء الربح الصافي الذي يتجاوز 600000 وحتى 800000 ل.س
40 بالمئة عن جزء الربح الصافي الذي يتجاوز 800000 وحتى 1000000 ل.س
45 بالمئة عن جزء الربح الصافي الذي يتجاوز 1000000 ليرة سورية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *