مادة 4

مع عدم الإخلال بأحكام المادة الثالثة من هذا القانون تطرح ضريبة الدخل على الأرباح الصافية الناجمة عن عمليات التصدير إلى دول القطع الحر حصرا وفقا للنسب المحددة في المادة الأولى من هذا القانون
وبما لا يتجاوز نسبة 35 بالمئة عدا المساهمة في المجهود الحربي وإضافة الإدارة المحلية وفي حال وجود أرباح محققة عن نشاطات أخرى تضاف لأرباح التصدير وتخضع للنسب والشرائح الضريبية التصاعدية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *