مادة 6

تعدل المادة /8/ من القانون رقم /31/ لعام 1975 بحيث تصبح على الشكل التالي
أ – تخضع أرباح عمليات التنازل عن حق إيجار العقارات المستثمرة أو المعدة لممارسة المهن والحرف التجارية والصناعية وغير التجارية – الفروغ – الجارية من قبل مكلفي ضريبة الدخل المقطوع أو الأشخاص الاخرين غير الممارسين للمهن المذكورة إلى ضريبة الدخل المقطوع وذلك عند تنازلهم عن الحق المشار إليه أو جزء منه.
ب – تحدد النسبة العليا للتصاعد الضريبي للأشخاص المعددين في الفقرة أ – السابقة وكذلك مكلفي ضريبة دخل الأرباح الحقيقية عن أرباحهم الرأسمالية المذكورة ب- /35/ بالمئة من سلم التصاعد المنصوص عليه في المادة /1/ من هذا القانون.
ج – تحقق الضريبة المذكورة في هذه المادة بتكليف مستقل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *