Call us now:
مادة 10
على كتاب العدل الحصول من أصحاب العلاقة على براءة ذمة أو موافقة صادرة عن الدوائر المالية المختصة قبل القيام بإنشاء أو توثيق أو تسجيل العقود والإقرارات والحقوق الخاصة بالعقارات والمنشات
الصناعية أو التجارية أو غير التجارية فيما إذا كان الهدف من ذلك التنازل أو التصفية دون سواهما.