مادة 16

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا بدءاً من أول السنة التالية لتاريخ صدوره.
دمشق في 24/12/1441 ه-
و 6/7/1991م.
رئيس الجمهورية
حافظ الأسد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *