مادة 1

تطرح ضريبة على الدخل تتناول
ا – الأرباح الصافية الناتجة عن ممارسة المهن والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية المحددة أحكامها في البابين الأول والثاني من هذا القانون .
ب – المبالغ التي تدفع لأشخاص طبيعيين أو اعتباريين غير مقيمين تعويضاً عن خدمات أدوها ضمن الجمهورية العربية السورية محددة أحكامها في الباب الثالث من هذا القانون .
ج – الرواتب والأجور .
د – ريع رؤوس الأموال المتداولة .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *