Call us now:
مادة 17
ا – على المكلفين المعددين في المادة /2/ من هذا القانون أن يقدموا بيانات أرباحهم السنوية المنصوص عليها في المواد 13 و 14 و 15 و 23 من هذا القانون معتمدة من قبل محاسب قانوني مجاز أصولاً من غير العاملين في وزارة المالية .
ب – تتم بقرار من وزير المالية الملاحقة القضائية للمحاسبين القانونيين المشار إليهم بالفقرة /ا/ السابقة الذين يثبت أنهم اعتمدوا البيانات أو قدموا تقارير أو شهادات بشكل يغاير الحقيقة ولا يتوافق مع قواعد المحاسبة المتعارف عليها وهم على علم بذلك بهدف التهرب الضريبي .
ج – إذا قدم المكلف بيانات غير معتمدة وفقاً لأحكام الفقرة /ا/ من هذه المادة يبلغ إنذاراً بالامتثال فإن لم يمتثل لذلك خلال 30 يوماً من تاريخ تبليغه الإنذار فلا يعتد بالبيان غير المعتمد ويضاف إلى الضريبة المترتبة عليه غرامة عدم اعتماد البيان قدرها 10 % منها وتخفض هذه الغرامة إلى 5 % إذا امتثل المكلف خلال المهلة المذكورة .