مادة 19

ا – إضافة إلى الغرامات المنصوص عليها في الفقرة /ا/ من المادة السابقة كل مكلف أبرز تأييداً لبيانه دفاتر محاسبية تضمنت معلومات ثبت عدم صحتها أو استعمل في تنظيمها أساليب احتيالية بغية التهرب من الضريبة كلاً أو بعضاً يحال المكلف المخالف إلى القضاء بقرار من وزير المالية ويعاقب بالحبس لمدة شهر واحد ويحرم من إجازات التصدير والاستيراد وتجمد عضويته في غرف التجارة والصناعة والزراعة لمدة سنة تلي اكتساب الحكم درجة القطعية .
ب – تضاعف العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة في حال تكرار المخالفة .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *