مادة 29

ا – في حال انقضاء المهل المنصوص عليها في المادة السابقة تعرض التكاليف المؤقتة غير المعترض عليها من قبل المكلفين على لجنة الإدارة المالية المؤلفة من مدير المالية ورئيس قسم الدخل ومقرر يسمى بقرار من وزير المالية لتثبيتها أو زيادتها عند الاقتضاء وفي حال زيادتها يجوز الاعتراض على القرار المتخذ أمام لجنة إعادة النظر .
ب – يجوز تشكيل لجنة إدارة مالية إضافية أو أكثر بقرار من وزير المالية أو من يفوضه على أن لا تقل وظيفة أي من عضويها عن وظيفة رئيس دائرة .
ج – تعرض التكاليف المعترض عليها على لجنة فرض الضريبة التي تبت بها وفق أحكام المادة 30 من هذا القانون وتشكل هذه اللجنة في مركز كل محافظة من
1 – مدير المالية أو من ينوب عنه في حال غيابه ويمكن تفريغ موظف لهذا الغرض رئيساً
2 – ممثل عن إحدى الإدارات أو الهيئات العامة وشركات القطاع العام الأكثر صلة بالمهنة موضوع التكليف يختاره وزير المالية من قائمة تصدر في كل سنة بالاتفاق مع الجهات ذات العلاقة عضواً
3 – خبير يختاره وزير المالية من قائمة للخبراء تعدها وزارة المالية سنوياً بالاتفاق مع النقابات المختصة أو غرف الصناعة أو التجارة عضواً
4 – يكون مراقب الدخل المختص مقرراً في اللجنة ولا يشترك في التصويت .
د – يجوز تعدد لجان الفرض في مركز كل محافظة ويحدد عددها وتؤلف بقرار من وزير المالية أو من يفوضه على أن يرأس كلاً منها موظف مالي من رتبة رئيس دائرة على الأقل وفي هذه الحالة توزع الاختصاصات بين اللجان من قبل مدير المالية .
تجتمع لجنة الفرض بناء على دعوة من رئيسها ولا تصح قراراتها إلا بحضور جميع أعضائها .
تتخذ قرارات اللجنة بأكثرية أصوات الحاضرين .
ه- – على رؤساء لجان الفرض دعوة أحد ممثلي الإدارات أو الهيئات العامة أو مؤسسات وشركات القطاع العام عوضاً عن العضو الخبير في هذه اللجان عند النظر في تكاليف القطاعين العام والمشترك .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *