Call us now:
مادة 31
ا – تصبح جداول التكاليف التي تقرها لجنة فرض الضريبة أو لجنة الإدارة المالية نافذة بقرار من أكبر موظف مالي في مركز المحافظة أو المنطقة دون أية معاملة أخرى وتعد التكاليف المذكورة قطعية بحق الدوائر المالية والمكلفين فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في المادة 32 ويبلغ القرار إلى الدوائر المالية التي تتولى إذاعته بوضعه في لوحة الإعلانات في مراكز ماليات المحافظات والمناطق أو بنشره في الصحف المحلية وفضلاً عن ذلك يبلغ كل من المكلفين المعترضين أو الذين عدلت اللجنة تكليفهم المؤقت إخباراً فردياً مرفقاً به صورة عن قرار لجنة فرض الضريبة أو لجنة الإدارة المالية .
ب – 1 – تعد التكاليف القطعية للضريبة مستحقة الأداء في المهلة المنصوص عليها في المادة 13 من هذا القانون وتضاف إلى المبالغ غير المدفوعة في المهلة المذكورة فائدة سنوية بمعدل 7 % بدءاً من اليوم التالي لنهاية هذه المهلة وحتى نهاية الشهر السابق لتاريخ صدور قرار لجنة الفرض أو لجنة الإدارة المالية .
2 – تحل الغرامة المترتبة بمقتضى المادة 107 من هذا القانون محل الفائدة المذكورة في الفقرة /1/ السابقة بالنسبة للضريبة المترتبة عن مبلغ الأرباح المصرح بها .
ج – يحدد الحد الأقصى للفائدة المنصوص عليها في الفقرة /ب/ السابقة ب- 14 % في حال تقديم البيان الضريبي ضمن المدة المنصوص عليها في المادة 13 من هذا القانون .
د – في حال تأخر المكلف بتقديم بيانه الضريبي تحسب الفائدة المنصوص عليها في الفقرة /ب/ من هذه المادة عن الفترة السابقة لتقديم البيان مهما بلغت ويضاف إليها فائدة 7 % سنوياً بعد تاريخ تقديم البيان على ألا تتجاوز مقدار هذه الفائدة المضافة 21 % عدا الفائدة المترتبة عن الفترة السابقة .
ه- – يعطى البيان الضريبي المقدم من المكلف ضمن المهل القانونية المشار إليها في المادة 13 صفة التكليف القطعي في حال تأخر الدوائر المالية عن مباشرة إجراءات التكليف بعد خمس سنوات من تاريخ البيان وبدون أي فوائد أو غرامات وغير قابل للطعن .