مادة 32

ا – يعطى المكلفون الذين ردت لجنة فرض الضريبة اعتراضهم أو الذين طرأ تعديل على تكليفهم المؤقت مهلة 30 ثلاثون يوماً لطلب إعادة النظر في تكليفهم . وللدوائر المالية ضمن المهلة ذاتها أن تمارس حق طلب إعادة النظر في قرارات لجنة فرض الضريبة وخاصة في الحالات الاتية
1 – عندما يكون القرار مبنياً على وثائق غير صحيحة .
2 – عندما يعتمد التكليف على التقدير في تحديد الأرباح الصافية .
3 – إذا كان التكليف غير متفق مع النصوص القانونية أو مع تعليمات وزارة المالية .
4 – عندما يتخذ القرار بالأكثرية .
ويترتب في هذه الحالة على الدوائر المذكورة أن تعلم المكلف بذلك خطياً .
ب – تبدأ مهلة ال- 30 يوماً من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ الإخبار الفردي .
إذا لم يقدم طلب إعادة النظر في المهلة الانفة الذكر يصبح التكليف الذي أقرته لجنة فرض الضريبة ولجنة الإدارة المالية قطعياً .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *