مادة 37

ا – يجوز للدوائر المالية وللمكلف تقديم طلب التصحيح في إحدى الحالات الاتية
1 – إذا كان القرار مبنياً على وثائق مزورة .
2 – إذا حكم على أحد الطرفين لعدم تقديمه مستنداً قاطعاً كان في حوزة خصمه .
3 – إذا لم تراع في التحقيق والحكم الأصول المعينة في هذا القانون .
4 – إذا لم تبت لجنة إعادة النظر في أحد الأسباب القانونية التي بينها خطياً أحد الطرفين .
5 – إذا تضمن قرار لجنة إعادة النظر خطأ مادياً يؤثر في الحكم .
ب – يجب أن يقدم طلب التصحيح خلال ستة أشهر في الحالة الأولى وخلال ثلاثين يوماً في الحالات الأخرى . تبدأ المهلة في اليوم التالي لتاريخ تبليغ المكلف القرار المطلوب تصحيحه .
يخضع قبول طلب التصحيح والبت فيه للأصول والأحكام المبينة في المواد 34 و 35 و 36 .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *