مادة 45

ا – تخضع الأجور والمبالغ التي يتقاضاها الأطباء والمحامون والمهندسون المتعاقدون مع مختلف دوائر الدولة ومؤسساتها العامة ومؤسسات وشركات القطاع العام والمشترك بموجب عقود استخدامهم إلى التكليف بضريبة الدخل المقطوع مهما كانت صفة ومدة العقد .
أما من كان منهم من العاملين أو المتعاقدين على أساس التفرغ الكامل فيخضعون للتكليف بضريبة الدخل على الرواتب والأجور .
ب – تخضع أجور العمليات الجراحية التي يجريها الأطباء الجراحون العاملون في المشافي للتكليف بضريبة الدخل على الرواتب والأجور .
ج – تنحصر الإعفاءات الضريبية الممنوحة للمشافي الخاصة بموجب الفقرة /ب/ من المادة /4/ من هذا القانون بالمشافي فقط ولا تسري على أجور الأطباء من العيادات الكائنة في المشافي المسددة لهم أو على أجور الأطباء التي يستحقونها على العمليات التي يجرونها أياً كانت الصفة التي اتخذتها هذه الأجور وتخضع للضريبة على الدخل المقطوع وتضاف إلى حصيلة أعمالهم الخاصة لدى تكليفهم بالضريبة .
د – 1 – تخضع عمليات التنازل عن حق إيجار العقارات المستثمرة أو المعدة لممارسة المهن والحرف التجارية والصناعية وغير التجارية (الفروغ) الجارية من قبل مكلفي ضريبة الدخل المقطوع أو الأشخاص الاخرين غير الممارسين للمهن المذكورة إلى ضريبة الدخل المقطوع وذلك عند تنازلهم عن الحق المشار إليه أو جزء منه .
2 – تحدد النسبة العليا للتصاعد الضريبي للأشخاص المعددين في الفقرة /1/ السابقة وكذلك مكلفي ضريبة دخل الأرباح الحقيقية عن أرباحهم الرأسمالية المذكورة ب- 23 % من سلم التصاعد المنصوص عليه في المادة 16 من هذا القانون .
3 – تحقق الضريبة المذكورة في هذه المادة بتكليف مستقل .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *