مادة 51

ا – على المكلفين بضريبة الدخل المقطوع أن يقدموا بيانات للدوائر المالية في الحالات والمدد الاتية
1 – خلال مهلة ثلاثين يوماً تلي تاريخ الإعلان عن التصنيف الذي تصدره وزارة المالية وذلك بالنسبة للمكلفين المشمولين بأحكام الفقرة /ا/ من المادة 43 من هذا القانون .
2 – خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ الواقعة العائدة للحالات الاتية
ا – البدء بممارسة حرفة أو مهنة خاضعة للضريبة.
ب – تبديل الحرفة أو المهنة أو تبديل مكان ممارستها أو توقيف أو إضافة إحدى الفعاليات .
ج – انتقال المنشأة الكلي أو الجزئي للغير .
د – دخول شركاء جدد في المنشأة أو انسحاب شركاء منها .
ه- – التوقف عن ممارسة الحرفة أو المهنة بسبب قاهر خارج عن إرادة المكلف .
و – التوقف عن ممارسة الحرفة أو المهنة من قبل المكلف .
ب – يجري تصنيف المكلفين مجدداً في الأحوال المذكورة في هذه المادة ويتم طي التكليف في حالة التوقف عن ممارسة المهنة أو الحرفة المنصوص عليها في الفقرة /ه-/ وينظر في طي الضريبة جزئياً بنسبة مدة التوقف .
أما في حالة التوقف المنصوص عليها في الفقرة /و/ فينظر بطي الضريبة عن فترة التوقف التي تزيد على ستة أشهر .
ج – تطوى التكاليف بقرارات من مديري المالية .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *