Call us now:
مادة 67
يعفى من ضريبة الرواتب والأجور
ا – السفراء المعتمدون في الجمهورية العربية السورية وغيرهم من رجال السلك السياسي والقناصل ورجال السلك القنصلي وموظفوهم الأجانب بشرط المعاملة بالمثل ولا يتناول هذا الإعفاء سوى ما يتقاضونه عن الأعمال المتعلقة بوظائفهم .
ب – العسكريون التابعون للقوات المسلحة وعناصر قوى الأمن الداخلي وعناصر الإطفاء .
ج – القائمون على المساجد والكنائس ..
د – العاملون المحليون المستخدمون في البعثات السورية الخارجية من السوريين وغير السوريين .
ه- – معاشات التقاعد والتعويضات العائلية التي تصرف معها وتعويضات التسريح أو الصرف من الخدمة وجميع المبالغ التي تصرف للعامل بسبب انتهاء خدماته.
و – التعويضات التي تدفع لضحايا حوادث العمل.
ز – أجور الخدم في المنازل الخاصة .
ح – المنح النقدية التي تصدر من قبل السيد رئيس الجمهورية .