Call us now:
مادة 68
يحدد معدل الضريبة بما في ذلك إضافات الدفاع الوطني ورسوم المدارس وحصة البلدية والمساهمة في المجهود الحربي وفق الاتي
5 % عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين الحد الأدنى المعفى و 8000 ليرة سورية وعن كل دفعة مقطوعة .
7 % عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 8001 و 12000 ليرة سورية .
9 % عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 12001 و 16000 ليرة سورية .
11 % عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 16001 و 20000 ليرة سورية .
13 % عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 20001 و 30000 ليرة سورية .
20 % عن جزء الدخل الصافي الشهري الذي يتجاوز 30000 ليرة سورية .