مادة 70

ا – يعتمد في تحديد الدخل غير الصافي المقدار الحقيقي للرواتب والمخصصات والعوائد والأجور والتعويضات والجوائز والمكافات وسائر المنافع النقدية أو العينية تدخل في هذا التعريف المبالغ التي يتناولها أصحاب المهن الحرة عن عقود لها صفة الاستمرار .
ب – لأجل تحديد الدخل الصافي الخاضع للضريبة تنزل المبالغ الاتية من الدخل غير الصافي المعرف في الفقرة السابقة
1 – قيمة الاشتراكات المقتطعة من رواتب وأجور العاملين لقاء الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية أو التأمين والمعاشات .
2 – تعويض نفقات الوظيفة والانتقال والسفر وبصورة عامة كل تعويض عن نفقة تصرف بمناسبة القيام بعمل تتطلبه الخدمة .
3 – نفقات التمثيل بما لا يتجاوز 25 % من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *