مادة 77

على الجهات المذكورة في المادة 75 من هذا القانون
ا – أن يقدموا إلى الدوائر المالية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انقضاء كل ستة أشهر من السنة قائمة تتضمن ما يلي
1 – جميع البيانات المذكورة في المادة 75 من هذا القانون .
2 – مقدار الضريبة المقتطعة من استحقاق المكلفين المذكورين في المادة 75 من هذا القانون .
ب – أن يدفعوا إلى الخزينة العامة خلال المهلة المذكورة بالفقرة /ا/ السابقة جميع المبالغ المقتطعة من رواتب وأجور وتعويضات ومكافات المكلفين المذكورين في المادة 75 من هذا القانون .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *