مادة 78

ا – إذا رفض صاحب العمل إبراز السجل المنصوص عليه في المادة 75 حين الطلب وفي محل العمل إلى موظفي الدوائر المالية المكلفين بالتدقيق أو أنه لم يقدم القائمة المنصوص عليها في المادة 77 يبلغ إنذاراً بالامتثال لأحكام هذا القانون وإن لم يمتثل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه للإنذار تحقق الدوائر المالية الضريبة مباشرة ويعاقب صاحب العمل بغرامة تعادل 20 % من الضريبة المتحققة على العاملين وتخفض هذه الغرامة إلى 10 % إذا امتثل المكلف للإنذار.
ب – إذا قدم صاحب العمل بيانات غير صحيحة أو غير كاملة يعاقب بغرامة تعادل 50 % من الضريبة المترتبة على الجزء المكتوم .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *