Call us now:
مادة 81
كل شخص يعتقد أنه كلف خطأ أو أن تكليفه زائد سواء كان ذلك ناجماً عن التكليف المباشر أم عن تعديل بياناته مباشرة من قبل الدوائر المالية أو عن خطأ في البيان أم في طرح الضريبة يحق له أن يعترض لغاية ثلاثين يوماً التي تلي تاريخ تبليغ صاحب العمل الإخبار المنصوص عليه في المادة 80 وللدوائر المالية ولصاحب العمل أيضاً حق الاعتراض