Call us now:
مادة 83
ا – تتناول ضريبة رؤوس الأموال المتداولة الأرباح والفوائد والعوائد وجوائز السحب وجوائز التسديد وغيرها من الموارد النقدية والعينية بما فيها توزيعات الأسهم المجانية الناجمة جميعها عن
1 – أسناد الدين والقروض الصادرة عن الشركات وسائر المؤسسات المالية أو الصناعية أو التجارية أو المدنية التي يكون مركزها الرئيسي أو عملها الأساسي ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية .
تعد قائمة في أراضي الجمهورية العربية السورية الشركات والمؤسسات التي يكون مركز استثمارها أو عملها الأساسي أو موجوداتها الرئيسية في الجمهورية العربية السورية .
2 – الأسهم وحصص المؤسسين وحصص الفوائد وحصص الشركاء الموصين ومختلف أسناد الدين والقروض الصادرة عن الشركات والمؤسسات والجمعيات غير القائمة في أراضي الجمهورية العربية السورية والتي تخص الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين السوريين .
3 – السندات ذات الربح وأسناد الدين وغير ذلك من الأسناد العام–ة الصادرة عن الحكومة السورية -فيما يخص جمي-ع الأشخاص- والحكومات الأجنبية -فيما يخص الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المقيمين في الجمهورية العربية السورية- .
4 – المطاليب الموثقة بتأمينات عقارية والمطاليب الممتازة والمطاليب العادية – باستثناء كل معاملة تجارية ليس لها صفة القرض من الوجهة الحقوقية – .
5 – الودائع على اختلاف أنواعها مهما بكن شخص المودع ومهما تكن جهة تخصيص الوديعة وعن الحسابات الجارية .
6 – الضمانات والكفالات النقدية الصادرة عن أشخاص اعتباريين .
7 – جوائز أوراق اليانصيب التي تزيد على مليون ليرة سورية .
ب – تتوجب الضريبة سواء أكانت المبالغ أو القيم الموزعة مأخوذة من الأرباح أم لا .
ج – لا يخضع لضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة الريع المبحوث عنه في الفقرات 4 – 5 – 6 الداخل في جملة الأرباح الناشئة عن الأعمال المصرفية الخاضعة للضريبة المنصوص عليها في الباب الأول من هذا القانون .