Call us now:
مادة 84
يحدد معدل ضريبة دخل رؤوس الأموال ب- 7.5 % سبعة ونصف بالمئة – بما في ذلك إضافات الدفاع الوطني ورسوم المدارس وحصة البلدية والمساهمة في المجهود الحربي – عدا إضافة الإدارة المحلية.
يحدد معدل ضريبة دخل رؤوس الأموال ب- 7.5 % سبعة ونصف بالمئة – بما في ذلك إضافات الدفاع الوطني ورسوم المدارس وحصة البلدية والمساهمة في المجهود الحربي – عدا إضافة الإدارة المحلية.