مادة 84

يحدد معدل ضريبة دخل رؤوس الأموال ب- 7.5 % سبعة ونصف بالمئة – بما في ذلك إضافات الدفاع الوطني ورسوم المدارس وحصة البلدية والمساهمة في المجهود الحربي – عدا إضافة الإدارة المحلية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *