Call us now:
مادة 87
على الشركات والمؤسسات والإدارات ذات الشخصية الاعتبارية أن تسلف الضريبة المفروضة بمقتضى هذا القانون وتؤديها إلى الخزينة ضمن الشروط التالية – ولها حق الرجوع بها فيما بعد على المستفيدين –
ا – تستوفى الضريبة عن أسناد الدين والقروض وغيرها من القيم المعين والمحدد دخلها مقدماً على أربعة أقساط متساوية بالاستناد إلى مجموع دخل هذه القيم السنوية .
ب – تستوفى الضريبة عن جوائز السحب وجوائز التسديد دفعة واحدة بتاريخ تأدية أول قسط يستحق بعد اليوم المحدد لتأدية بدل السحب والجوائز .
ويترتب على من يسلف الضريبة أن يقدم مع التأدية صورة مصدقة عن ضبط السحب وجدولاً يبين فيه لكل سحب
1 – عدد السندات المستهلكة .
2 – معدل إصدار هذه السندات محسوباً وفقاً لأحكام المادة 86 .
3 – مقدار السحوب والجوائز المستحقة للسندات الرابحة .
4 – المبلغ الذي ينبغي دفع الضريبة عنه .